الشيخ مرتضى الحائري
68
شرح العروة الوثقى
[ وجه وجوب الاختبار في صورة الشكّ في أصل حدوث الاستحاضة ] وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلّا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة ، كما في حال الغفلة * . وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن * * ، إلّا أن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها .
--> ( 1 ) المتقدّم في ص 22 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 377 ح 14 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .